تناول الدستور الأردني حقوق الطفل بوصفها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان عموما إذ أناطت المادة (5) تحديد الجنسية الاردنية بأحكام القانون.. كما أولت القيادة الهاشمية قضايا حقوق الطفل إلى جانب حقوق المرأة جل رعايتها ، و اعتبرت المساس بتلك الحقوق وانتهاكها خطاً أحمر.
وقد شهد عام 2008 جملة من الخطوات التشريعية التي اسهمت في توفير حماية خاصة للأطفال وبما ينسجم مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، ومن أبرزها إقرار قانون الحماية من العنف الأسري رقم (6) لسنة 2008 ، إذ يحمي هذا القانون أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال في إطار المؤسسة الزواجية من العنف الأسري ،
كما يأتي القانون بوصفه استجابة لفحوى التعليق العام رقم (19) الخاص بالمادة (23) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يؤكد على اعتماد تدابير تشريعية وإدارية لضمان المساواة بين الرجل والمرأة ، وتأمين الحماية الضرورية للأطفال عند انفصال الزوجين عن بعضهما باعتبارهم الحلقة الأضعف في النزاع الأسري.
وبهذا الصدد ، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإعداد نظام خاص لترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الإيوائية: إلى جانب الحضانات ، بهدف رفع سوية أدائها بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق أهداف الإيواء المؤسسي للأطفال الذين هم بحاجة إلى هذه الخدمة ، ومراعاة ظروف المرأة العاملة التي تحتاج إلى هذا الدور.