النهوض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


معا ننهض
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الانتخاباتزززززززز2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 39
تاريخ التسجيل : 04/04/2008

الانتخاباتزززززززز2 Empty
مُساهمةموضوع: الانتخاباتزززززززز2   الانتخاباتزززززززز2 I_icon_minitimeالسبت أبريل 05, 2008 3:22 pm

المادة 9
لا يجوز لاي من المذكورين ادناه الترشيح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل الموعد
المحدد للترشيح وتم قبولها :
• موظفوا الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة .
• موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية .
• امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفوا الامانة .
• رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفوا البلديات .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2002 حيث كان نصها السابق كما يلي :
لا يجوز للموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة الذين يتقاضون راتبا من خزينة الدولة او الصناديق العامة التابعة لها او الخاضعة لاشرافها كما لا يجوز لموظفي الهيئات الدولية وامين عمان ورؤساء المجالس البلدية والموظفين في امانة عمان الكبرى والبلديات ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس النواب الا اذا قدموا استقالتهم قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها .
المادة 10
لا يجوز لاي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة .
المادة 11
يبدا الترشيح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لاجراء الاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة
ثلاثة ايام ولا يقبل اي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها .
المادة 12
على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يدفع لمدير المالية في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها مبلغ خمسمائة دينار يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد .
المادة 13
أ . يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن ذات الشخص طالب الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الانموذج الذي يقرره الوزير مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويعطى مقدم الطلب اشعارا باستلام طلبه .
ب. على اللجنة المركزية التاكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح
واصدار قرارها بقبول الطلب او رفضه خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه .
ج. 1. اذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان اسباب رفضها ولطالب الترشيح ان
يعترض على القرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصداره معززا اعتراضه ببيانات واضحة ومحددة حصرا وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشان الاعتراض المرشح قطعيا غير قابل للطعن لدى اي مرجع اخر وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية فور صدورها .
2. يسجل رئيس اللجنة المركزية طلبات الترشيح التي قبلها او التي صدر قرار محكمة البداية
بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حده حسب وقت وتاريخ تقديم كل منها اليه وعليه تنظيم قائمة باسماء اولئك المرشحين وعرضها في مركز المحافظة والاماكن الاخرى التي يراها مناسبة حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح الدرجة القطعية ونشر تلك القائمة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .
د. لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في البند رقم (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها قطعيا وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدورها .
هـ. على رئيس اللجنة المركزية ان يعلن عن التعديلات التي ادخلت على قائمة المرشحين بموجب
قرارات محكمة الاستئناف فور تبلغه لها وبالطريقة ذاتها التي يتم الاعلان بها عن قائمة المرشحين بمقتضى احكام البند رقم (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة وتعتبر هذه القائمة هي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات النيابية .
المادة 14
يجوز لاي مرشح ان يسحب ترشيحه قبل (72) ساعة من بدء الاقتراع وذلك بتقديم طلب خطي لرئيس
اللجنة المركزية وعليه ان يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .
المادة 15
اذا تبين ان عدد المرشحين في القائمة النهائية في اي دائرة انتخابية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لهذه الدائرة يعتبر اولئك المرشحون فائزين عنها بالتزكية .
المادة 16
تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون من الرسوم والطوابع وكذلك القرارات الصادرة بشانها عن المحاكم والهيئات واللجان والحكام الاداريين .
المادة 17
الدعاية الانتخابية :
أ . تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون ويسمح لاي مرشح القيام بها ابتداء من
تاريخ قبول الترشيح .
ب. يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي :
• الالتزام باحكام الدستور واحترام سيادة القانون .
• احترام حرية الراي والفكر لدى الغير .
• الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وامن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين .
• الالتزام بعدم اجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة .
• الالتزام بعدم التعرض لاي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواءً بصورة شخصية او بواسطة اعوانه في حملته الانتخابية .
ج. يمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية والقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الابنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة او الخاضعة لاشراف الحكومة .
المادة 18
أ . للمرشحين نشر الاعلانات والبيانات المتضمنة اهدافهم وخططهم ومناهج عملهم شريطة ان تحمل
اسماءهم الصريحة وتعفى هذه الاعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم .
ب. لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر انواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل .
ج. يحظر الصاق اي اعلان او بيان انتخابي او وضعه على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباء والاملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات وتحدد الاماكن المخصصة لها من قبل مجلس امانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ولهذه المجالس في اي وقت الحق في ازالة اي مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات او الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة الى انذارهم .
د. لا يجوز ان تتضمن الخطابات والبيانات والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس باي
مرشح اخر بصورة مباشرة او غير مباشرة او اثارة النعرات الطائفية او القبلية او الاقليمية او الجهوية او العنصرية بين فئات المواطنين .
هـ. يحظر اقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز .
المادة 19
يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة وامين عمان واعضاء مجلس الامانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية واعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح اي من المرشحين في اماكن عملهم .
المادة 20
يحظر على اي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي سواء اكان ذلك بصورة مباشرة او بواسطة الغير كما يحظر على اي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا او التبرعات او المساعدات او الوعد بها من اي مرشح .
المادة 21
العمليات الانتخابية
يكون الاقتراع عاما وسريا ومباشرا .
المادة 22
على الرغم مما ورد في المادة (7) من هذا القانون للوزير ان يعين يوما خاصا لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده مجلس الوزراء اذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب او المصلحة العامة .
المادة 23
تشكل برئاسة الوزير لجنة عليا للاشراف على الانتخابات والبت في جميع الامور التي تعرضها عليها
اللجان المركزية وتشمل في عضويتها :
• امين عام وزارة الداخلية .
• مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات .
• قاضيا من الدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي .
• مدير المديرية المختصة في الوزارة .
ويعين الوزير سكرتيرا لهذه اللجنة .
المادة 24
أ . يشكل بقرار من الوزير في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية
في المحافظة او احد قضاة الصلح يسميه وزير العدل في حالة عدم وجود محكمة بداية ومدير مديرية الاحوال المدنية والجوازات في المحافظة للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون .
ب. يشكل بقرار من الوزير وبتنسيب من المحافظ في كل دائرة انتخابية لجنة برئاسة حاكم اداري وعضوية قاض وامين مكتب الاحوال المدنية تتولى المهام المنصوص عليها في هذا القانون .
ج.1. تشكل بقرار من الوزير في مركز الوزارة لجنة خاصة برئاسة حاكم اداري وعضوية قاض يسميه وزير العدل واحد موظفي الدولة لا تقل درجته عن الثانية من الفئة الثانية تكون مهمتها متابعة موضوع المقاعد النيابية الاضافية المخصصة لاشغالها من الفائزات من المرشحات والمحددة بمقتضى احكام ( نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها ) ووفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (45) من هذا القانون ، وللوزير اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتحديد أي مهام اخرى يقتضيها عمل اللجنة .
2. تقسم اللجنة ، امام الوزير ، اليمين المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة .
د. 1. يقسم رئيس اللجنة المركزية واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل اليمين التالي امام الوزير : " اقسم بالله العظيم ، ان اقوم بمهمتي بامانة ونزاهة وحياد تام " .
2. ويقسم رؤساء واعضاء لجان الدوائر الانتخابية اليمين نفسه امام المحافظ .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرة (ج) بالنص الحالي اليها ثم باعادة ترقيم الفقرة
(ج) السابقة لتصبح برقم (د) بموجب القانون المعدل رقم 11 لسنة 2003 .
المادة 25
أ . على رئيس الدائرة الانتخابية ان يصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام اعداد جداول الناخبين النهائية قرارا ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وفي اي مكان يراه ضروريا يتضمن ما يلي :
1. تقسيم الدائرة الانتخابية الى مناطق انتخاب فرعية .
2. تحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل منطقة انتخاب فرعية مع بيان عدد صناديق الاقتراع في كل مركز .
ب. تعتمد عند اجراء اي انتخابات فرعية تجرى بعد عملية الانتخابات العامة مناطق الانتخاب الفرعية ومراكز الاقتراع والفرز المخصصة لكل منها وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة 26
أ . تعين لجنة الدائرة الانتخابية لجان الاقتراع والفرز ، وتؤلف كل لجنة من رئيس لا تقل فئته عن الثانية وعضوين اثنين وكاتب او اكثر جميعهم من موظفي الحكومة على ان لا تكون لاي منهم قرابة مع احد المرشحين للدرجة الثالثة .
ب. يؤدي رؤساء واعضاء وكتبة الاقتراع والفرز امام لجنة الدائرة الانتخابية القسم المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة 24 من هذا القانون وذلك قبل مباشرتهم عملهم .
ج. اذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز او اي من عضويها او اذا توافرت حالة استبعاد اي منهم تعين لجنة الدائرة الانتخابية من يقوم مقامه .
المادة 27
يبدا الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامة او الفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم وينتهي في الساعة السابعة مساءً ويجوز بقرار من رئيس اللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد على ساعتين اذا تبين له وجود ضرورة لذلك .
المادة 28
لكل مرشح او من ينتدبه وبموجب تفويض خطي من المرشح مصدق من الحاكم الاداري ان يحضر ويراقب عملية الاقتراع والفرز لاي صندوق في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية
ولا يجوز لاي مرشح ان يكون له اكثر من مندوب .
المادة 29
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز ان يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام باي عمل او محاولة القيام به اذا كان من شانه التاثير على حسن سير العملية الانتخابية وله الحق ان يطلب من اي شخص يقوم بذلك او يحاول القيام به مغادرة مركز الاقتراع والفرز وان يطلب من رجال الامن اخراجه منه بالقوة اذا رفض ذلك.
المادة 30
يجري الاقتراع على الانموذج الخاص الذي يعتمده الوزير على ان يكون مختوما بختم الدائرة الانتخابية وموقعا من رئيس لجنة الاقتراع والفرز .
المادة 31
يكون صندوق الاقتراع على الشكل الذي يقرره الوزير .
المادة 32
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع اطلاع الحضور على خلو الصندوق ثم يقوم بقفله وتنظيم محضر بذلك موقعا منه ومن جميع اعضاء اللجنة امام المرشحين الحاضرين او مندوبيهم .
المادة 33
يخصص لكل صندوق معزل واحد على الاقل مزود بقائمة اسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nouhod.yoo7.com
 
الانتخاباتزززززززز2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
النهوض :: المحاور-
انتقل الى: